السيد محمد صادق الروحاني

472

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم ( « 1 » ) فإن لم يكن موجودا كان لورثته . م 2819 : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة ، فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك ، وإن لم يمكن فتبقى الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها . م 2820 : إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة ( « 2 » ) فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك ، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف ( « 3 » ) . م 2821 : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ، ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة ، كما أن له إبقاءها مجانا ، وليس للموقوف عليهم قلعها ، وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض ، فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة ( « 4 » ) . م 2822 : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف ، والملك الطلق ( « 5 » ) ، جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ، ويتولى القسمة المالك للطلق ، ومتولي الوقف ، بل

--> ( 1 ) أي إلى ورثته حين موته لا حين الوقف ، ولا حين انقراض الموقوف عليهم . ( 2 ) أي بقي من البستان قطعة الأرض فقط . ( 3 ) وذلك لعدم قابلية الاستفادة منها بحسب ما أوقفها الواقف . ( 4 ) بخلاف محل الشجرة ، إذ يكون له الحق في الشجرة فقط . ( 5 ) مر بيان معنى الملك الطلق في هامش المسألة 2173 .